فصل: فَرْعٌ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ وَلِلصَّغِيرَةِ عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى الزَّوْجِ وَلَوْ عَبْدًا فَإِنَّهُ يُؤْخَذُ مِنْ كَسْبِهِ لِلصَّغِيرَةِ نِصْفُ الْمُسَمَّى إنْ كَانَ صَحِيحًا وَإِلَّا فَنِصْفُ مَهْرِ الْمِثْلِ وَسَكَتَ الْمُصَنِّفُ عَنْ مَهْرِ الْكَبِيرَةِ وَحُكْمُهُ أَنَّهُ إنْ كَانَتْ مَدْخُولًا بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ وَإِلَّا فَلَا. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَإِلَّا فَلِسَيِّدِهِ إلَخْ) لِأَنَّ ذَلِكَ بَدَلُ الْبُضْعِ فَكَانَ لِلسَّيِّدِ كَعِوَضِ الْخُلْعِ مُغْنِي.

.فَرْعٌ:

لَوْ نَكَحَ عَبْدٌ أَمَةً صَغِيرَةً مُفَوَّضَةً بِتَفْوِيضِ سَيِّدِهَا فَأَرْضَعَتْهَا أَمَةٌ مَثَلًا فَلَهَا الْمُتْعَةُ فِي كَسْبِهِ وَلَا يُطَالِبُ سَيِّدُهُ الْمُرْضِعَةَ إلَّا بِنِصْفِ مَهْرِ الْمِثْلِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَأَسْنَى.
(قَوْلُهُ إنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهَا) فَإِنْ أَذِنَ لَهَا فِي الْإِرْضَاعِ فَلَا غُرْمَ وَإِكْرَاهُهُ لَهَا عَلَى الْإِرْضَاعِ إذْنٌ وَزِيَادَةٌ مُغْنِي فَلَوْ اخْتَلَفَا فِيهِ صُدِّقَ أَيْ بِيَمِينِهِ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْإِذْنِ ع ش.
(قَوْلُهُ أَوْ كَانَتْ مُكَاتَبَتَهُ) مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ وَلَمْ تَكُنْ مَمْلُوكَةً أَيْ أَوْ كَانَتْ مَمْلُوكَةً لَهُ لَكِنَّهَا مُكَاتَبَتُهُ. اهـ. رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَإِنْ كَانَتْ مَمْلُوكَتَهُ وَلَوْ مُدَبَّرَةً أَوْ مُسْتَوْلَدَةً فَلَا رُجُوعَ لَهُ عَلَيْهَا وَإِنْ كَانَتْ مُكَاتَبَتَهُ رَجَعَ عَلَيْهَا بِالْغُرْمِ مَا لَمْ تَعْجِزْ. اهـ.
(قَوْلُهُ لِتَعَيُّنِهَا) مُتَعَلِّقٌ بِلَزِمَهَا إلَخْ.
(قَوْلُهُ الْمُتْلَفِ) بِفَتْحِ اللَّامِ أَوْ كَسْرِهَا.
(قَوْلُهُ قَدْ يَزِيدُ) أَيْ فِي حَالِ الْإِرْضَاعِ لَا الْعَقْدِ وَإِلَّا فَلَا يَصِحُّ الْمُسَمَّى لِامْتِنَاعِ النَّقْصِ عَنْ مَهْرِ مِثْلِ الصَّغِيرَةِ فِي تَزْوِيجِهَا. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ وَلَوْ حَبِلَتْ) أَيْ أُمُّهُ مَثَلًا وَقَوْلُهُ لَهَا أَيْ الصَّغِيرَةِ.
(قَوْلُهُ عَلَى مَا فِي الْمُعْتَمَدِ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ كَمَا فِي الْمُعْتَمَدِ وَوَقَعَ فِي أَصْلِ التُّحْفَةِ ضَرْبٌ عَلَى مَا فِي وَهُوَ تَصَرُّفٌ مِنْ الْمُصْلِحِ مُفْسِدٌ وَلَعَلَّهُ لَمْ يَسْتَحْضِرْ أَنَّ فِي هَذَا الْمَذْهَبِ كِتَابًا اسْمُهُ الْمُعْتَمَدُ فَلْيُتَأَمَّلْ وَلْيُحَرَّرْ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ عِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ كَمَا فِي الْمُعْتَمَدِ أَيْ لِلْبَنْدَنِيجِيِّ. اهـ.
(قَوْلُهُ فَارَقَتْ) أَيْ الْمُرْضِعَةُ.
(قَوْلُهُ شُهُودُ طَلَاقٍ) أَيْ قَبْلَ الدُّخُولِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ بِزَعْمِهِ) هَلَّا قَالَ بِزَعْمِهِمْ إذْ هُوَ أَقْوَى فِي الْفَرْقِ كَمَا لَا يَخْفَى. اهـ. رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ الْمُغْنِي بِزَعْمِ الزَّوْجِ وَالشُّهُودِ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَهُوَ مَا غَرِمَهُ فَقَطْ) أَيْ فِي الْجُمْلَةِ كَمَا مَرَّ آنِفًا.
(وَلَوْ رَضَعَتْ) رَضَاعًا مُحَرَّمًا (مِنْ نَائِمَةٍ) أَوْ مُسْتَيْقِظَةٍ سَاكِتَةٍ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَجَعَلَهُ كَالْأَصْحَابِ.
التَّمْكِينُ مِنْ الْإِرْضَاعِ إرْضَاعًا إنَّمَا هُوَ بِالنِّسْبَةِ لِلتَّحْرِيمِ لَا الْغُرْمِ وَإِنَّمَا عُدَّ سُكُوتُ الْمُحْرِمِ عَلَى الْحَلْقِ كَفِعْلِهِ لِأَنَّ الشَّعْرَ فِي يَدِهِ أَمَانَةٌ فَلَزِمَهُ دَفْعُ مُتْلَفَاتِهِ وَلَا كَذَلِكَ هُنَا (فَلَا غُرْمَ عَلَيْهَا) لِأَنَّهَا لَمْ تَصْنَعْ شَيْئًا (وَلَا مَهْرَ لِلْمُرْتَضِعَةِ) لِأَنَّ الِانْفِسَاخَ بِفِعْلِهَا وَهُوَ مُسْقِطًا لَهُ قَبْلَ الدُّخُولِ وَلَهُ فِي مَالِهَا مَهْرُ مِثْلِ الْكَبِيرَةِ الْمُنْفَسِخِ نِكَاحُهَا أَوْ نِصْفُهُ لِأَنَّهَا أَتْلَفَتْ عَلَيْهِ بُضْعَهَا وَضَمَانُ الْإِتْلَافِ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى تَمْيِيزٍ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ وَإِنَّمَا عُدَّ سُكُوتُ الْمُحَرَّمِ إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ وَلَهُ فِي مَالِهَا إلَخْ) يُفِيدُ أَنَّ الْكَبِيرَةَ النَّائِمَةَ أَوْ الْمُسْتَيْقِظَةَ زَوْجَةٌ.
(قَوْلُهُ مَهْرُ مِثْلِ الْكَبِيرَةِ) يَشْمَلُ الْمُسْتَيْقِظَةَ الْمَذْكُورَةَ.
(قَوْلُهُ الْمُنْفَسِخُ نِكَاحُهَا) أَيْ إنْ كَانَتْ مَدْخُولًا بِهَا.
(قَوْلُهُ أَوْ نِصْفُهُ) أَيْ إنْ لَمْ تَكُنْ مَدْخُولًا بِهَا.
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَوْ رَضَعَتْ إلَخْ) أَيْ لَوْ دَبَّتْ صَغِيرَةٌ وَرَضَعَتْ إلَخْ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ مُحَرِّمًا) بِشَدِّ الرَّاءِ الْمَسْكُورَةِ.
(قَوْلُهُ وَجَعَلَهُ) أَيْ صَاحِبُ الرَّوْضَةِ.
(قَوْلُهُ إنَّمَا هُوَ بِالنِّسْبَةِ لِلتَّحْرِيمِ) فِيهِ أَنَّ التَّحْرِيمَ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى التَّمْكِينِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَلَا كَذَلِكَ هُنَا) أَيْ وَلَوْ كَانَتْ مُسْتَأْجَرَةً لِلْإِرْضَاعِ إذْ غَايَتُهُ أَنَّهُ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ عَدَمُ إرْضَاعِ مَنْ اُسْتُؤْجِرَتْ لِإِرْضَاعِهِ وَهُوَ يَفُوتُ الْأُجْرَةَ عَلَى أَنَّ مَا شَرِبَتْهُ الصَّغِيرَةُ لَيْسَ مُتَعَيِّنًا لِإِرْضَاعِ مَنْ اُسْتُؤْجِرَتْ لَهُ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُ الْمَتْنِ فَلَا غُرْمَ إلَخْ):

.فَرْعٌ:

لَوْ حَمَلَتْ الرِّيحُ اللَّبَنَ مِنْ الْكَبِيرَةِ إلَى جَوْفِ الصَّغِيرَةِ لَمْ يَرْجِعْ عَلَى وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا إذْ لَا صُنْعَ مِنْهُمَا وَلَوْ دَبَّتْ الصَّغِيرَةُ فَارْتَضَعَتْ مِنْ أُمِّ الزَّوْجِ أَيْ مَثَلًا أَرْبَعًا ثُمَّ أَرْضَعَتْهَا أُمُّ الزَّوْجِ الْخَامِسَةَ أَوْ عَكْسُهُ اخْتَصَّ التَّغْرِيمُ بِالْخَامِسَةِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ أَيْ فَالْغُرْمُ عَلَى أُمِّ الزَّوْجِ فِي الْأُولَى وَعَلَى الصَّغِيرَةِ فِي الثَّانِيَةِ. اهـ. ع ش وَيَظْهَرُ أَنَّهُ خَرَجَ بِجَوْفِهَا مَا لَوْ حَمَلَتْهُ الرِّيحُ إلَى فَمِهَا فَابْتَلَعَتْهُ لِوُجُودِ الصُّنْعِ مِنْهَا فَلْيُرَاجَعْ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ لِأَنَّ الِانْفِسَاخَ) إلَى قَوْلِهِ وَيُفَرَّقُ فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَلَهُ فِي مَالِهَا إلَخْ) يُفِيدُ أَنَّ الْكَبِيرَةَ النَّائِمَةَ أَوْ الْمُسْتَيْقِظَةَ السَّاكِتَةَ زَوْجَةٌ. اهـ. سم عِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ فِي مَالِهَا أَيْ الصَّغِيرَةِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا مَالٌ بَقِيَ فِي ذِمَّتِهَا وَقَوْلُهُ مَهْرُ مِثْلِ الْكَبِيرَةِ أَيْ حَيْثُ كَانَتْ زَوْجَةً وَخَرَجَ بِهِ مَا لَوْ ارْتَضَعَتْ مِنْ أُمِّهِ أَوْ أُخْتِهِ أَوْ نَحْوِهِمَا فَلَا شَيْءَ فِيهِ لِلْكَبِيرَةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ. اهـ.
(قَوْلُهُ مَهْرُ مِثْلِ الْكَبِيرَةِ) أَيْ إنْ كَانَتْ مَدْخُولًا بِهَا وَقَوْلُهُ الْكَبِيرَةُ يَشْمَلُ الْمُسْتَيْقِظَةَ الْمَذْكُورَةَ وَقَوْلُهُ أَوْ نِصْفُهُ أَيْ إنْ لَمْ تَكُنْ مَدْخُولًا بِهَا. اهـ. سم.
(وَلَوْ كَانَ تَحْتَهُ كَبِيرَةٌ وَصَغِيرَةٌ فَأَرْضَعَتْ أُمُّ الْكَبِيرَةِ الصَّغِيرَةَ انْفَسَخَتْ الصَّغِيرَةُ) لِأَنَّهَا صَارَتْ أُخْتَ الْكَبِيرَةِ (وَكَذَا الْكَبِيرَةُ فِي الْأَظْهَرِ) لِذَلِكَ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا لَوْ نَكَحَ أُخْتًا عَلَى أُخْتِهَا بِأَنَّ هَذِهِ لَمْ تَجْتَمِعْ مَعَ الْأُولَى أَصْلًا لِوُقُوعِ عَقْدِهَا فَاسِدًا مِنْ أَصْلِهِ فَلَمْ يُؤَثِّرْ فِي بُطْلَانِ الْأُولَى بِخِلَافِ الْكَبِيرَةِ هُنَا فَإِنَّهَا اجْتَمَعَتْ مَعَ الصَّغِيرَةِ فَبَطَلَتَا إذْ لَا مُرَجِّحَ (وَلَهُ نِكَاحُ مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا) مِنْ غَيْرِ جَمْعٍ لِأَنَّهُمَا أُخْتَانِ (وَحُكْمُ مَهْرِ الصَّغِيرَةِ) عَلَيْهِ (وَتَغْرِيمُهُ) أَيْ الزَّوْجِ (الْمُرْضِعَةَ مَا سَبَقَ) أَوَّلَ الْفَصْلِ (وَكَذَا الْكَبِيرَةُ إنْ لَمْ تَكُنْ مَوْطُوءَةً) حُكْمُهَا مَا سَبَقَ فِي الصَّغِيرَةِ فَلَهَا عَلَيْهِ نِصْفُ الْمُسَمَّى الصَّحِيحِ وَإِلَّا فَنِصْفُ مَهْرِ الْمِثْلِ وَلَهُ عَلَى أُمِّهَا الْمُرْضِعَةِ نِصْفُ مَهْرِ الْمِثْلِ (فَإِنْ كَانَتْ مَوْطُوءَةً فَلَهُ عَلَى) الْأُمِّ (الْمُرْضِعَةِ) بِشُرُوطِهَا السَّابِقَةِ (مَهْرُ مِثْلِ فِي الْأَظْهَرِ) كَمَا لَزِمَهُ لَبِنْتِهَا جَمِيعُ الْمُسَمَّى إنْ صَحَّ وَإِلَّا فَجَمِيعُ مَهْرِ الْمِثْلِ وَيَأْتِي أَنَّهُمْ لَوْ شَهِدُوا بِطَلَاقٍ بَعْدَ وَطْءٍ ثُمَّ رَجَعُوا غَرِمُوا مَهْرَ الْمِثْلِ وَهُوَ يَرُدُّ دَعْوَى الْمُقَابِلِ أَنَّهُ بِالدُّخُولِ اسْتَوْفَى مَنْفَعَتَهُ فَلَا يَغْرَمُ لَهُ بَدَلُهُ أَمَّا لَوْ كَانَتْ الْكَبِيرَةُ الْمَوْطُوءَةُ هِيَ الْمُفْسِدَةُ لِنِكَاحِهَا بِإِرْضَاعِهَا الصَّغِيرَةَ فَلَا يَرْجِعُ عَلَيْهَا بِمَهْرِهَا لِئَلَّا يَخْلُوَ نِكَاحُهَا مِنْ الْوَطْءِ عَنْ مَهْرٍ وَهُوَ مِنْ خَصَائِصِ نَبِيِّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (وَلَوْ أَرْضَعَتْ بِنْتُ الْكَبِيرَةِ الصَّغِيرَةَ حُرِّمَتْ الْكَبِيرَةُ أَبَدًا) لِأَنَّهَا جَدَّةُ زَوْجَتِهِ (وَكَذَا الصَّغِيرَةُ) فَتَحْرُمُ أَبَدًا (إنْ كَانَتْ الْكَبِيرَةُ مَوْطُوءَةً) لِأَنَّهَا رَبِيبَةٌ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ تَكُنْ مَوْطُوءَةً لِأَنَّ بِنْتَ الزَّوْجَةِ لَا تَحْرُمُ إلَّا بِالدُّخُولِ وَحُكْمُ الْغُرْمِ هُنَا مَا سَبَقَ أَيْضًا وَتَرَكَهُ لِوُضُوحِهِ مِمَّا ذَكَرَهُ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ وَبَيْنَ مَا لَوْ نَكَحَ أُخْتًا إلَخْ) أَيْ الَّذِي قَاسَ عَلَيْهِ الْمُقَابِلَ الْقَائِلَ بِاخْتِصَاصِ الِانْفِسَاخِ بِالصَّغِيرَةِ.
(قَوْلُهُ لِئَلَّا يَخْلُوَ إلَخْ) لَا يَخْفَى أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ خُلُوٌّ إذَا نَقَصَ مَهْرُ الْمِثْلِ عَنْ الْمُسَمَّى عَلَى أَنَّهُ قَدْ يُقَالُ الْخُلُوُّ الطَّارِئُ لِعَارِضٍ لَا يُنَافِي الْخُصُوصِيَّةَ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ انْفَسَخَتْ الصَّغِيرَةُ) أَيْ نِكَاحُهَا. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ لِأَنَّهَا صَارَتْ إلَخْ) أَيْ وَلَا سَبِيلَ إلَى الْجَمْعِ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ لِذَلِكَ) أَيْ لِأَنَّهَا صَارَتْ أُخْتَ الصَّغِيرَةِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ) أَيْ بَيْنَ مَا هُنَا مِنْ الِانْفِسَاخِ.
(قَوْلُهُ وَبَيْنَ مَا لَوْ نَكَحَ أُخْتًا إلَخْ) أَيْ الَّذِي قَاسَ عَلَيْهِ الْمُقَابِلَ الْقَائِلَ بِاخْتِصَاصِ الِانْفِسَاخِ بِالصَّغِيرَةِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ فَلَمْ يُؤَثِّرْ إلَخْ) أَيْ عَقْدُ الثَّانِيَةِ (قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَهُ إلَخْ) أَيْ عَلَى الْأَظْهَرِ. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ نِكَاحُ مَنْ شَاءَ إلَخْ) أَيْ بِعَقْدٍ جَدِيدٍ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَتَعُودُ لَهُ بِالثَّلَاثِ إنْ لَمْ يَكُنْ سَبَقَ مِنْهُ طَلَاقٌ أَوْ بِمَا بَقِيَ مِنْهَا إنْ سَبَقَ ذَلِكَ لِأَنَّ الِانْفِسَاخَ لَا يُنْقِصُ الْعَدَدَ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ أَوَّلَ الْفَصْلِ) أَيْ فِي إرْضَاعِ أُمِّ الزَّوْجِ وَنَحْوِهَا الصَّغِيرَةُ فَعَلَيْهِ لِلصَّغِيرَةِ نِصْفُ الْمُسَمَّى الصَّحِيحِ أَوْ نِصْفُ مَهْرِ مِثْلِ وَلَهُ عَلَى الْمُرْضِعَةِ نِصْفُ مَهْرِ الْمِثْلِ وَقِيلَ كُلُّهُ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ حُكْمُهَا مَا سَبَقَ) إلَى الْفَصْلِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ بِشُرُوطِهَا السَّابِقَةِ وَقَوْلُهُ أَوْ حَكَمَ بِهِ حَاكِمٌ يَرَاهُ وَقَوْلُهُ وَلَا تُحَرَّمَانِ مُؤَبَّدًا.
(قَوْلُهُ بِشُرُوطِهَا السَّابِقَةِ) أَيْ فِي قَوْلِهِ الْمُخْتَارِ إنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهَا إلَخْ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَهُوَ) أَيْ مَا يَأْتِي.
(قَوْلُهُ مَنْفَعَتِهِ) أَيْ الْبُضْعِ.
(قَوْلُهُ بَدَلَهُ) أَيْ الْمَهْرِ الَّذِي هُوَ بَدَلُ الْبُضْعِ.
(قَوْلُهُ بِمَهْرِهَا) أَيْ مَهْرِ نَفْسِهَا. اهـ. ع ش عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَلَا يَرْجِعُ الزَّوْجُ عَلَيْهَا بِمَهْرِ مِثْلِهَا كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا عَنْ الْأَئِمَّةِ. اهـ.
(قَوْلُهُ لِئَلَّا يَخْلُوَ إلَخْ) لَا يَخْفَى أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ خُلُوٌّ إذَا نَقَصَ مَهْرُ الْمِثْلِ عَنْ الْمُسَمَّى عَلَى أَنَّهُ قَدْ يُقَالُ الْخُلُوُّ الطَّارِئُ لِعَارِضٍ لَا يُنَافِي الْخُصُوصِيَّةَ سم عَلَى حَجّ وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّهُ لَوْ سَمَّى لَهَا مَهْرًا ثُمَّ أَبْرَأَتْهُ مِنْهُ صَحَّ مَعَ خُلُوِّ النِّكَاحِ حِينَئِذٍ مِنْ الْمَهْرِ. اهـ. ع ش عِبَارَةُ السَّيِّدِ عُمَرُ قَدْ يُقَالُ تَقَدَّمَ أَنَّهُ يَخْلُو عَنْهُ فِيمَا إذَا زَوَّجَ أَمَتَهُ بِعَبْدِهِ. اهـ. وَكُلُّ ذَلِكَ مُجَرَّدُ بَحْثٍ فِي الدَّلِيلِ وَالْحُكْمُ مُسَلَّمٌ.
(قَوْلُهُ وَحُكْمُ الْغُرْمِ) أَيْ لِلصَّغِيرَةِ وَالْكَبِيرَةِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ مَا سَبَقَ إلَخْ) فَعَلَيْهِ إنْ لَمْ يَطَأْ الْكَبِيرَةَ لِكُلٍّ مِنْهُمَا نِصْفُ الْمُسَمَّى أَوْ نِصْفُ مَهْرِ مِثْلِ وَلَهُ عَلَى الْمُرْضِعَةِ إنْ لَمْ يَأْذَنْ مَهْرَ مِثْلِهِمَا وَأَمَّا إذَا كَانَ وَطِئَهَا فَلَهُ لِأَجْلِهَا عَلَى الْمُرْضِعَةِ مَهْرُ مِثْلٍ كَمَا وَجَبَ عَلَيْهِ لِأُمِّهَا الْمَهْرُ. اهـ. شَرْحُ الْمَنْهَجِ.
(وَلَوْ كَانَتْ تَحْتَهُ صَغِيرَةٌ فَطَلَّقَهَا فَأَرْضَعَتْهَا امْرَأَةٌ صَارَتْ أُمَّ امْرَأَتِهِ) فَتَحْرُمُ عَلَيْهِ أَبَدًا إلْحَاقًا لِلطَّارِئِ بِالْمُقَارِنِ كَمَا هُوَ شَأْنُ التَّحْرِيمِ الْمُؤَبَّدِ (وَلَوْ نَكَحَتْ مُطَلَّقَتُهُ صَغِيرًا وَأَرْضَعَتْهُ بِلَبَنِهِ حَرُمَتْ عَلَى الْمُطَلَّقِ وَالصَّغِيرِ أَبَدًا) لِأَنَّهَا زَوْجَةُ ابْنِ الْمُطَلِّقِ وَأُمُّ الصَّغِيرِ وَزَوْجَةُ أَبِيهِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُ الْمَتْنِ فَطَلَّقَهَا) أَيْ وَلَوْ بَائِنًا وَقَوْلُهُ امْرَأَةٌ أَيْ أَجْنَبِيَّةٌ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ فَتَحْرُمُ عَلَيْهِ) أَيْ الْكَبِيرَةُ وَأَمَّا الصَّغِيرَةُ فَهِيَ بَاقِيَةٌ عَلَى حِلِّهَا إنْ لَمْ تَكُنْ الْكَبِيرَةُ مَوْطُوءَةَ الْمُطَلِّقِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ إلْحَاقًا لِلطَّارِئِ إلَخْ) أَيْ فَلَا يُشْتَرَطُ كَوْنُ الْإِرْضَاعِ فِي حَالِ الزَّوْجِيَّةِ بَلْ يَكْفِي صِدْقُ اسْمِ الزَّوْجِيَّةِ عَلَى الْمُرْتَضِعَةِ وَلَوْ بِاعْتِبَارِ مَا مَضَى. اهـ. ع ش.
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَوْ نُكِحَتْ مُطَلَّقَتُهُ) أَيْ وَلَوْ بَعْدَ مُدَّةٍ طَوِيلَةٍ وَقَوْلُهُ بِلَبَنِهِ خَرَجَ بِهِ مَا لَوْ أَرْضَعَتْهُ بِلَبَنِ غَيْرِهِ فَلَا تَحْرُمُ عَلَى الْمُطَلِّقِ لِأَنَّهُ لَا يَصِيرُ بِذَلِكَ أَبًا لِلصَّغِيرِ وَلَكِنَّهَا تَحْرُمُ عَلَى الصَّغِيرِ لِكَوْنِهَا صَارَتْ أُمَّهُ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُ الْمَتْنِ حُرِّمَتْ عَلَى الْمُطَلِّقِ) هَذَا إنْ كَانَتْ حُرَّةً فَإِنْ كَانَتْ أَمَةً فَلَا تَحْرُمُ عَلَى الْمُطَلِّقِ لِبُطْلَانِ النِّكَاحِ لِأَنَّ الصَّغِيرَ لَا يَصِحُّ نِكَاحُ أَمَةٍ فَلَمْ تَصِرْ حَلِيلَةَ ابْنِهِ.